العلامة الحلي

143

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا ربا في الحيوان ، لأنه لا يؤكل على هيئته ، وما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجري فيه الربا ( 1 ) . والحق عندنا في ذلك كله ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولا أو لا . والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقا . مسألة 77 : إذا بيع مال بمال فأقسامه ثلاثة : الأول : أن لا يكون شئ منهما ربويا . الثاني : أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر . الثالث : أن يكونا ربويين . فالأول لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتحدا جنسا أو لا ، فيجوز بيع ثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة بدابتين ، وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسيئة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : " لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن " ( 4 ) . وسأل منصور بن حازم الصادق ( عليه السلام ) عن البيضة بالبيضتين ، قال : " لا بأس به " والثوب بالثوبين ، قال : " لا بأس به " والفرس بالفرسين ، فقال :

--> ( 1 ) المجموع 9 : 399 ، روضة الطالبين 3 : 46 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 74 . ( 2 ) المجموع 9 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 46 - 47 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 75 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 250 / 3357 ، سنن الدارقطني 3 : 69 / 261 ، سنن البيهقي 5 : 287 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 56 - 57 . ( 4 ) التهذيب 7 : 118 / 513 ، الإستبصار 3 : 100 - 101 / 349 .